نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- إجازة مرضية
- إجازة بدون أجر
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب السابق ثلاث فئات لا يحصلون على إجازات طوال مدة خدمتهم.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على المجند المستبقي والمستدعى للاحتياط لا يستحقون إجازة أي مما سبق طوال مدة وجوده في القوات المسلحة.
إجازة مرضية
تنص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة ويمنحها قرار من المجلس الطبي المختص ضمن الحدود التالية:
1- الأشهر الثلاثة الأولى براتب كامل.
2- الأشهر الثلاثة التالية بأجر يعادل 75٪ من أجر العمل.
3- الأشهر الستة التالية بأجر يعادل 50٪ من راتبه ، 75٪ من الراتب لمن تجاوز سن الخمسين.
للموظف الحق في طلب تمديد الإجازة المرضية بدون راتب للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر تعافيه.
للموظف الحق في طلب تحويل الإجازة

إجازة بدون أجر
يُمنح الزوج أو الزوجة ، إذا سافر أحدهما للخارج للعمل أو الدراسة