نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- غرامات بطاقة الرقم القومى
- غرامات بطاقة الرقم القومى
غرامات بطاقة الرقم القومى
بطاقة الرقم القومى هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وتسمح للجهات المعنية بمعرفة أصل ووجهة العمل وتفاصيل أخرى عن كل مواطن على حدة.
وضع قانون الأحوال المدنية ضوابط وآليات للحصول على هذه البطاقة ، ونص القانون على عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامها. نستعرض أهم أحكام القانون من خلال التقرير التالي: -
قواعد الحصول على بطاقة الرقم القومى
يجب على كل مواطن في جمهورية مصر العربية يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة رقم قومى شخصية من دائرة الأحوال المدنية في منطقته ، خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه سن الرشد.
تشكل بطاقة الرقم القومى دليلاً على صحة البيانات التي تحتويها ، متى كانت صالحة للاستخدام ، ولا يمكن للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها لإثبات هوية صاحبها.
في حالة حدوث تغيير في إحدى البيانات الموجودة على بطاقة الهوية الخاصة به أو في إحدى بيانات الحالة المدنية الخاصة به ، يجب على المواطن الاتصال ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير ، إلى خدمة الأحوال المدنية
يجب على حامل البطاقة في حالة الفقد أو التلف أن يطلب من مصلحة الأحوال المدنية في موطنه ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الضياع أو التلف ، طلب الحصول على بطاقة بديلة عن البطاقة المفقودة أو التالفة. . أ. .
يحدد وزير الداخلية
وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الأحوال المدنية هي المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن لوزير الداخلية أن يتخذ القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات الرقم القومى. ووثائق الأحوال المدنية وخدمات الأحوال المدنية داخل الجهات التي تعينها.
تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة بيانات قومية لبيانات المواطنين ، والتي تضم ملفًا خاصًا لكل مواطن ، يتميز برقم قومى منذ الولادة وطوال حياته ، ولا يتكرر حتى بعد وفاته. مطلوب من جميع الأطراف التعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
غرامات بطاقة الرقم القومى

غرامة 100 جنيه في حال تأخر المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي
غرامة 100 جنيه في حال تعامل المواطن مع البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية
غرامة مالية قدرها 50 جنيها يدفعها المواطن في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومى في حال ثبوت تعديلها
غرامة 50 جنيه في حال عدم تحديث بيانات بطاقته كالمهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعد فترة 3 أشهر من التغيير
50 جنيهًا يتم دفعها في حالة عدم إصدار بطاقة بديلة خلال أسبوعين من إصدار تقرير الفقد.