نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- الاراضي و العقارات
- منع بيع الاراضي والعقارات
الاراضي و العقارات
منع بيع الاراضي والعقارات ، تسعي الحكومة بكل جهدها لعدم التعدي على الأراضي الزراعية ، وبشأن بيع الأراضي والعقارات يتابع المواطنون أولًا بأول كافة الحالات من قانون البناء الجديد ، تم بيع الأراضي الزراعية و عليها البناء
خلال ستة أشهر و سيتم عمل تفتيشات جوية من قبل القوات المسلحة لمعرفة من يقوم بعمليات البناء م عادا مشروعات الإسكان التابعة للدولة، و بسبب كثرة التعديات علي أراضي الدولة خاصة في فترة الثورة الحكومة اعلنت منع بيع الاراضي والعقارات و نقدم اليكم آخر التطورات لقرارت الحكومة بهذا الموضوع .
منع بيع الاراضي والعقارات

قام بإصدار قانون حماية المستهلك ، هذا العنوان يوفر حماية للفئة الضعيفة في القانون علي بيعها أو تقسيم الأرض ، والبناء إلا بترخيص للبناء تبعا لقانون البناء الجديد.
شراء أو شراء صاحب الوحدة العقارية ، مقابل بيع المشتري ، العقار ، مستقبلا وكل شرط يكون في هذا الرأي ، يعتبر باطل ومعاقبة من يخالف كل ذلك القانون.
عقوبات لمخالفة قرارت منع بيع الاراضي والعقاراتاشترطت الحكومة للمقبلين علي البناء في العقارات التجارية والعقارات والمطورين العقاريين ، والمطورين العقاريين ، ووقعت الحكومة بمعاقبة مخالفة قرار منع بيع الممتلكات والعقارات بغرامات المالية بين 50 ألف جنيه و 2 مليون جنيه مصري ، أو غرامة تقدر بقيمة الأرض المخالفة أو العقار أيهما أكبر قيمة.
اقرا ايضا:
في الآونة الأخيرة بدأ الكثير من مستأجرين العقارات أو ملاك العقارات إلى أن يستغلوا وحداتهم السكنية بأفضل طريقة ممكنه، وذلك في أن يمارسوا الأعمال التجارية، ويعتبر هذا بمثابة تغيير وتحويل لنشاط العقارات السكنية، ويستلزم هذا لكي يتم الأمر في أن يحصلوا على الموافقة القانونية عن طريق إصدار تراخيص لمزاولة النشاط التجاري، وبسبب هذا تم وضع المشرع المصري عقوبات للمخالفين.
قانون الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية نص في المادة رقم 9 على أن يتم التزام كل مالك، أو كل مستفيد بعقار بالإخطار الخاص بمأمورية الضرائب المختصة لاستغلال عقاره، أو جزء منه وذلك في ممارسة نشاط خاضع إلى الضريبة، في خلال 30 يوم من تاريخ الاستغلال .على حسب مادة رقم (10) يتم التزام أقسام المرور بالإمتناع عن نقل، أو تجديد رخصة مفعلة لمركبات الأجرة أو مركبات النقل المملوكة، وذلك لأي شخص من القطاع الخاص إلا من بعد تقديم ما يفيد، تسديد الضريبة الواجبة الأداء على النموذج المجهز لهذا الغرض .
أشارت المادة رقم (11) إلى أن تلتزم جميع المؤسسات والمنشآت والهيئات والجهات سواء كانت خاضعة إلى الضريبة أو غير الخاضعة للضريبة، أو تم المعفاة من الضريبة بأن تقدم إلى موظفين المصلحة الذي لديهم صفة الضبطية القضائية، وذلك عند كل طلب دفاتر لحساباتها وكل ما تم طلبه من المصلحة لتقديمه من المستندات.عاقبت المادة رقم (69) بغرامة مالية لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه وهذا فضلاً عن الضريبة، والمبالغ المالية الأخرى المستحقة مخالفة أحكام المواد بأرقام (9 .11).
المادة برقم (12) كل شخص يمتلك معاملات مالية أو تجارية مع أشخاص مرتبطة أن يلتزم بأن يقوم بتقديم للمصلحة المستندات الآتية الخاصة بمعاملاته المالية والتجارية لتسعير المعاملات