نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- طرق تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء
- لائحة تشكيل لجان المصالحة
- ينص القانون على حظر الصلح في أي من المخالفات التالية
يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء شروطاً محددة للحالات التي يُسمح فيها بالتصالح ، فضلاً عن الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح.
الحالات التي تحرم فيها الصلح

ينص القانون على حظر الصلح في أي من المخالفات التالية:
1. الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية للمبنى.
2. انتهاك الخطوط التنظيمية المعتمدة وحقوق الارتفاق النظامية ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4. تجاوز قيود الارتفاع التي وضعتها هيئة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون دفاع الدولة.
5. البناء على أرض تابعة للدولة ما لم يتقدم صاحب الشأن بطلب لتسوية وضعه وفق القانون.
6. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية النيل
7. تعديل استخدامات المناطق التي صدرت لها المخططات التفصيلية المعتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق عليها الجهة الإدارية.
8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، باستثناء:
(أ) الحالات المشار إليها في المادة الثانية من النظام الأساسي لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشاريع الحكومية والمشاريع ذات النفع العام.
(ج) الأبنية السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها ومدنها حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. تحدد هذه الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالتجهيزات ، والمسكونة والمشيدة على مناطق فقدت مقومات الزراعة ، ووفقًا للتصوير الجوي بتاريخ 2017/07/22 ، والتي تحدد بقرار من لجنة الأحوزة العمرانية.

لائحة تشكيل لجان المصالحة
ينص قانون التصالح فى مخالفات البناء
خطوات تشكيل اللجنة الفنية للصلح في مخالفات البناء
1- تشكل لجنة فنية في كل جهة إدارية مختصة.
2- يصدر المحافظ قراراً بإعلان تشكيل هذه اللجنة
3- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.

طرق تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء
ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى المتر المسطح عن خمسين جنيهاً ولا يزيد عن ألفي جنيه.
- يجوز سداد قيمة التسوية على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد
- خصم الغرامات المدفوعة سابقاً في أحكام قضائية المتعلقة بالبناء والتي يدفعها أصحاب الشأن.
- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح أن يتظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
- تنتهي الهيئة من عملها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
- تنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ