نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- شروط منحة الولادة للمرأة العاملة
- منحة لمدة 3 أشهر
- إجراءات صرف مستحقات الولادة للمرأة العاملة (منحة الولادة)
- المستندات اللازمة لدفع مستحقات الولادة
في إطار دعمها للمرأة العاملة ، ترغب وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على إتاحة منحة الولادة لجميع النساء العاملات في القطاعين الخاص والعام ، وفي جميع الهيئات الاقتصادية ، بالشروط الموضوعة بالقانون.

شروط منحة الولادة للمرأة العاملة
نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على مستحقات منحة الولادة للمرأة العاملة على النحو التالي:
- وزارة التضامن تدفع راتب ثلاثة اشهر منحة الولادة للمرأة العاملة وفق قانون العمل وهي 75٪ من راتب الاشتراك التأميني للمرأة العاملة.
- عملية الصرف بالنسبة المرأة التي أمضت 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
منحة الولادة ، يدفع على ثلاثة أقساط فقط خلال سنوات العمل للمرأة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

منحة لمدة 3 أشهر
بفضل هذا الدعم الذي يغطيه صندوق الضمان الاجتماعي ، يحق للعاملات الحوامل
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي ، في إطار دعمها للمرأة العاملة ، منحة الولادة للمرأة العاملة من جميع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية ، سواء كانت عامة أو خاصة ، حيث تحصل على مدى 3 أشهر 75٪ من قيمة آخر راتب تم استلامه قبل التسليم موضحا أن هذه المساعدة المالية يغطيها صندوق التأمينات

إجراءات صرف مستحقات الولادة للمرأة العاملة (منحة الولادة)
الحصول على منحة الولادة من صاحب عمل المؤمن عليه وتقديمه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية.
شهادة ميلاد الطفل.
قرار إجازة معتمد من جهة العمل.
يقوم مكتب التأمين بدفع تعويض مالي يعادل 75٪ من راتب اشتراك التأمين.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (91) من قانون العمل تمنح المرأة العاملة التي أكملت عشرة أشهر من العمل الحق في إجازة ولادة مدتها ثلاثة أشهر ، بنفس الراتب الإجمالي عن الفترة السابقة للولادة والتي تليها ، على أن: تقدم شهادة طبية توضح تاريخ الولادة.
نصت المادة (92) من قانون العمل على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة خلال إجازة الولادة المشار إليها ، أو حتى حرمانها من تعويض راتبها.
المستندات اللازمة لدفع مستحقات الولادة
- طلب منحة
تقديم الطلب إلى صندوق التأمينات الاجتماعية التابع له.
نسخة من شهادة ميلاد الطفل.
نسخة من إجازة الأمومة مصدق عليها من جهة العمل.
من المعلوم أن المادة 91 من قانون العمل